ذكر المهور يشرط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما 
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، اتفقا عليه سوى المهر   . 
فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال  مالك بن أنس  فيمن تبعه من أهل المدينة  ، وكذلك قال  سفيان الثوري  ، وهكذا قال  طاوس  ،  وعطاء  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، وعكرمة،  وكذلك قال أبو عبيد   . 
وفيه قول ثان: يروى عن علي بن الحسين:  أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا  . 
وعن مسروق  أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين .  [ ص: 352 ] 
وفيه قول ثالث: وهو أن لها مهر مثلها إذا شرط الأب لنفسه شيئا. هكذا قال  الشافعي   . 
وفيه قول رابع: وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء. هذا قول ابن حنبل  وإسحاق  ، فكأن قائل هذا القول يجيز ذلك للأب خاصة من دون الأولياء . 
قال  أبو بكر   : وقد روينا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد تكلم في إسناده . 
 7250  - حدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ  قال: حدثنا حجاج  قال: قال  ابن جريج   : قال  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه، عن  عبد الله بن عمرو  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته   " .  [ ص: 353 ] 
				
						
						
