مسألة: 
كان  سفيان الثوري  يقول: ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة حتى يعطيها صداقها،  وكذلك قال  الشافعي  رحمه الله وأحمد،  وقال  قتادة   : لها أن تأخذه بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها . 
قال  أبو بكر   : فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع، فكان  الشافعي  رحمه الله يقول: لا تمتنع منه ما كان ينفق عليها، ودخولها عليه  [ ص: 375 ] بلا صداق رضا بذمته، كما يكون رضا الرجل من عين [ماله] يجده بذمة غريمه . 
وقال أبو يوسف،  ومحمد   : إذا دخل بها برضاها، فليس لها أن تمنعه نفسها بعد ذلك. وكان النعمان  يقول: إذا دخل بها، فلها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها المهر، ولها أن تمنعه أن يخرج بها . 
				
						
						
