الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر صداق أهل الشرك إذا أسلموا

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل المشرك ينكح المرأة بخمر أو خنزير أو بما لا يحل للمسلم أن يملكه، ثم أسلما أو أحدهما قبل تقبضه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لها مهر مثلها، وإن قبضته بعد ما تسلم فلها مهر مثلها، وإن قبضته وهما مشركان فقد مضى وليس لها غيره. هكذا قال الشافعي رحمه الله وقال أبو ثور نحو ذلك. وقالا جميعا : فإن كانت قبضته قبل أن يسلما، لم يكن لها غير ذلك، واحتجا بقول الله - تبارك وتعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) فأبطل ما أدرك الإسلام منه ولم يأمرهم برد ما كان قبله من الربا .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهر، أو على ميتة، أو على شيء لا يساوي شيئا ثم أسلما، فلا شيء لها عليه قبل الإسلام، وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهر، وذلك نكاح في دينهم جائز على أن لا يكون لها عليه مهر، فإنهما يتركان على ذلك ولا مهر لها عليه، وكذلك لو أسلما وهما كذلك. وهذا قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف، ومحمد : لها مهر مثلها يؤخذ به .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : قول الشافعي حسن .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية