مسألة 
واختلفوا في الأمة متى تسمى سرية   . 
فقالت طائفة: السرية ما حللت عليها إزارك. كذلك قال  ربيعة بن أبي عبد الرحمن   . وقال  مالك:  الاستسرار عندنا أن يطأ الرجل وليدته التماس ولدها أو لم يلتمسه . 
وقالت طائفة: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى يبوئها بيتا . 
هكذا قال  الأوزاعي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					