مسألة 
واختلفوا في فراق الأمة الزوج إذا أعتقت واختارت نفسها، يكون ذلك لها طلاقا أو فسخا؟  فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، كذلك قال: الحسن،   وقتادة   . وقال عطاء   : واحدة. وقالت طائفة: ليس بطلاق، كذلك قال  النخعي  ،  وحماد بن أبي سليمان  ،  والشافعي  ،  وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق  ، وكذلك نقول . 
				
						
						
