ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة
كان الأوزاعي ، ومالك بن أنس يقولان في الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ: لا يحصنها وتحصنه .
وقال الشافعي رحمه الله وأبو ثور : تحصنه .
وقال أصحاب الرأي: ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع، ولا المغلوبة العقل. وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة: لا يحصنها، وكان الشافعي رحمه الله يقول: المعتوهة والصبية يجامع مثلها تحصن الرجل إذا جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني يحصن الحرة .
وقال أصحاب الرأي في المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا: وإن جامع الصبي أو العبد ثم ماتا وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان طلقها ثلاثا .
قال أبو بكر : وهذا اختلاف من القول . [ ص: 463 ]


