ذكر إحصان أهل الكتاب
اختلف أهل العلم في الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما .
فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري والشافعي رحمه الله واحتج الشافعي بحجة تلزم .
7331 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا - قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة .
قال الشافعي رحمه الله: ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض الناس - لما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير محصن .
قال أبو بكر : وكذلك نقول .
وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد [ ص: 465 ] الإسلام. هكذا قال أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن الثوري، وكان الحسن لا يرى في الشرك إحصانا، وقال الحسن والنخعي : ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام. وقال مالك في النصرانية يطلقها النصراني ثم تسلم فتحدث، قال: لا أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام. ابن وهب عنه في كتاب الحدود .


