ذكر إحصان أهل الكتاب 
اختلف أهل العلم في الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما   . 
فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول  الزهري   والشافعي  رحمه الله واحتج  الشافعي  بحجة تلزم . 
 7331  - أخبرنا الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  رحمه الله قال: أخبرنا  مالك،  عن نافع،  عن  ابن عمر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا   - قال  عبد الله بن عمر   : فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة . 
قال  الشافعي  رحمه الله: ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض الناس - لما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير محصن . 
قال  أبو بكر   : وكذلك نقول . 
وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد  [ ص: 465 ] الإسلام. هكذا قال أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن  الثوري،  وكان الحسن  لا يرى في الشرك إحصانا، وقال الحسن  والنخعي   : ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام. وقال  مالك  في النصرانية يطلقها النصراني ثم تسلم فتحدث، قال: لا أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام.  ابن وهب  عنه في كتاب الحدود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					