ذكر نكاح الذمية على المسلمة  
فكره ذلك فريق . 
ممن روي عنه أنه كره ذلك  ابن عباس   . 
 7340  - حدثنا  موسى بن هارون  قال: حدثنا  أبو بكر  قال: حدثنا  يحيى بن آدم  قال: حدثنا شريك  ، عن سالم،  عن  سعيد بن جبير  ، عن  [ ص: 475 ]  ابن عباس  قال: لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة - يعني المسلم   . 
ورخص فيه أكثر أهل العلم، وممن رخص فيه:  سعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  والشعبي  ،  والنخعي  ، وحماد  ، والحكم،  وهو قول  سفيان الثوري  ، ومالك  ،  والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وأبي عبيد،   وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - أباح نكاح نساء أهل الكتاب كما أباح نكاح المؤمنات، فقال - جل ذكره - : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم   ) .  [ ص: 476 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					