ذكر ميراث المفقود  
اختلف أهل العلم في الرجل يفقد . 
فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [  الشعبي   ] وقال عن  الشافعي  كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله . 
كذلك قال أصحاب الرأي، وهذا شبه مذهب  الشافعي   . 
وكان  مالك  يقول في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي .  [ ص: 535 ] 
وقالت طائفة: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإن ماله يقسم بين ورثته، هكذا قال  قتادة  ،  وأحمد بن حنبل   . 
وقال أحمد:  إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه   . 
قال  أبو بكر   : لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته . 
				
						
						
