مسألة 
واختلفوا في العبد يغيب عن امرأته فلا يدري أين هو   . 
فقالت طائفة: يضرب له نصف أجل الحر إذا لم يدر أين العبد . 
هذا قول  الزهري  ،  ومالك بن أنس   . 
وقال أحمد:  تربص سنتين في الأمة يفقد زوجها. وقال  الأوزاعي   : على الأمة نصف ما على الحرة إلا على الظهار. وفي قول  سفيان الثوري  ،  والشافعي  ، وأهل العراق   : العبد والأمة والحرة في ذلك واحد، لا تزوج زوجة المفقود أبدا حتى يعلم يقين وفاته   .  [ ص: 536 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					