ذكر زوجة الأسير 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام   .  [ ص: 537 ] 
هذا قول  النخعي  ،  والزهري  ،  ويحيى بن سعيد الأنصاري  ،  ومكحول  ،  ومالك بن أنس  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي. وكذلك قال أبو عبيد   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					