ذكر رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد
اختلف أهل العلم في . الرجل ينكح المرأة [الكبيرة] ثم ينكح صغيرة ترضع، [فترضع] الكبيرة الصغيرة، ولم يدخل بالكبيرة
فقالت طائفة: تحرم عليه الأم بكل حال، لأنها من أمهات نسائه، ولا مهر لها، ولا نفقة، لأنها أفسدت نكاح زوجها، ويفسد نكاح الصبية، ويكون فسخا، وليس بطلاق، ولها نصف المهر، ويرجع على امرأته بنصف مهر مثلها، هكذا قال ، الشافعي ، وكذلك قال أصحاب الرأي. إلا أنهم قالوا: ترجع بنصف المهر إن كانت أرادت [ ص: 569 ] الفساد. وقال وأبو ثور ، سفيان الثوري وأحمد، وإسحاق نحوا من قول . الشافعي
قال : وبقول أبو بكر أقول، وذلك لأن من أتلف شيئا لغيره فعليه غرمه، عامدا أتلف ذلك أو مخطئا، قاصدا به الفساد وغير قاصد، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الأموال. وقال مالك: تحرم عليه الصبية . الشافعي
وقال : لا شيء على الزوج من صداقها، لأنه لم يطلق . ابن القاسم
وكان يقول: إن كان دخل بالأولى أو لم يدخل بها فهي امرأته، وتنزع منه الصبية، ولها نصف صداقها على امرأته الأولى . الأوزاعي
وحكى أبو عبيد عن أنه كان لا يرى ابن أبي ذئب يحرم شيئا، ولا يفسد نكاحا. ومال رضاع الضرار أبو عبيد إلى القول الأول .
قال : كما قال أبو بكر أقول . الشافعي