ذكر بيع الأمة ولها زوج
اختلف أهل العلم في بيع الأمة، ولها زوج .
فقالت طائفة: بيعها طلاقها . [ ص: 594 ]
كذلك قال ابن عباس .
وروي ذلك عن ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وهكذا قال سعيد بن المسيب ، والحسن ومجاهد .
7457 - حدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد، حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الشعبي قال: كان عبد الله يقول: بيع الأمة طلاقها .
7458 - حدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم ، أخبرنا يونس، عن الحسن، عن أبي بن كعب أنه قال: بيع الأمة طلاقها .
وقالت طائفة: ليس بيعها طلاقها. روى معنى هذا القول عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص .
7459 - حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا جابر وعاصم، عن الشعبي ، أن شراحيل بن مرة، بعث إلى علي بجارية، فقال: أفارغة (أو) مشغولة؟ [فقالت: بل مشغولة] - لها زوج - قال: فردها، قال: فاشترى بضعها بألف درهم وخمسمائة، فبعث بها إلى علي فقبلها .
7460 - حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار أن عبد الرحمن بن عوف اشترى [ ص: 595 ] جارية ولها زوج، فلما أخبر بذلك ردها .
وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد، وإسحاق ، وكذلك نقول .
وفي تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة بعد أن بيعت أبين البيان على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، إذ لو كان طلاقا لم يخيرها .


