باب ذكر الوصية إلى الذمي 
قال  أبو بكر:  لا تجوز الوصية إلى الذمي  في قول  مالك،   والشافعي  رحمه الله  وأبي ثور،  وأصحاب الرأي. ولا أحفظ من غيرهم فيه خلاف قولهم، وكذلك نقول . 
وتجوز وصية الذمي إلى المسلم  في قياس قول  الشافعي  ، وهو قول  أبي ثور،  وأصحاب الرأي، وكذلك قال  مالك،  إذا لم يكن في تركته الخمر، والخنازير . 
واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي،  فأجاز أصحاب الرأي ذلك . 
وقال  أبو ثور   : إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وذلك أنه ليس بعدل عندنا، ولا مأمون، وإنما نجيز الوصية إلى من كان محمودا في دينه . 
قال  أبو بكر:  وهذا يشبه مذاهب  الشافعي  رحمه الله لأن علينا إذا حكمنا في أمورهم أن نحكم بالقسط وبحكم الإسلام، ومما نراه في أحكام الإسلام أن الوصية غير جائزة إلى الذمي . 
				
						
						
