ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح   )  
اختلف أهل العلم في تفسير قوله جل وعز: ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح   ) . 
فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، روي هذا القول عن  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه  وابن عباس  ، وجبير بن مطعم   . 
 7262  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا حجاج  قال: حدثنا حماد،  عن  علي بن زيد  ، عن عمار بن أبي عمار  ، أن  ابن عباس  قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج .  
 7263  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا حجاج  قال: حدثنا  جرير بن حازم  قال: سمعت عيسى بن عاصم  قال: سمعت شريحا  يقول: سألني علي  عن الذي بيده عقدة النكاح،  فقلت: هو الولي، قال: لا، بل هو الزوج  .  [ ص: 377 ] 
 7264  - أخبرنا  الربيع بن سليمان  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  سعيد بن سالم،  عن عبد الله بن جعفر بن المسور،  عن واصل بن أبي سعيد  ، عن  محمد بن جبير بن مطعم،  عن أبيه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها، فأرسل إليها بالصداق تاما، فقيل له في ذلك فقال: أنا أولى بالعفو   . 
 7265  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا أبو عبيد  قال: حدثنا يحيى بن سعيد  ، عن محمد بن عمرو  قال: أخبرني يحيى بن عبد الرحمن  أن  جبير بن مطعم  تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فبعث إليها بجميع صداقها وقال: أنا أحق بالعفو   . 
وبه قال شريح،   وسعيد بن جبير  ، ومجاهد  ،  وسعيد بن  [ ص: 378 ] المسيب،  ونافع بن جبير  ، وإياس بن معاوية،   ونافع مولى ابن عمر  ،  والضحاك بن مزاحم  ، (  والشافعي   ) ، وجابر بن [زيد   ] ،  وابن سيرين   . 
وكذلك قال سفيان،   والشافعي  رحمه الله  وإسحاق بن راهويه  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وكذلك نقول . 
وقالت طائفة: هو الولي .  [ ص: 379 ] 
كذلك قال علقمة  ، والحسن  ،  وطاوس   . 
وقال  الزهري   : ولي البكر . 
وقال  مالك:  هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته، وذلك الذي سمعت، والذي عليه الأمر عندنا ليس هو الزوج . 
وقال أحمد  في امرأة طلقها زوجها وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق  قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزا . 
وكان  ابن عباس  يقول: إن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت، وهذا الإسناد أحسن من إسناد القول الذي بدأت بذكره .  [ ص: 380 ] 
وقال  ابن عباس   : إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت . 
 7266  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  قال: أخبرني  عمرو بن دينار  قال: سمعت  عكرمة مولى ابن عباس  يقول: قال  ابن عباس   : إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت   . 
وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول أن الله قال: ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا   ) قال: فجعل اللواتي يؤتينه، ثم قال: ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به   ) فجعل الفدية بالمال إليها، ثم زاد بيانا بقوله: ( فإن طبن لكم عن شيء منه [نفسا]   ) الآية، فاشترط طيب أنفسهن، وأخرج الناس من ذلك سواهن . 
				
						
						
