ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور  
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يخلو بها . 
فقالت طائفة: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب الصداق، كذلك قاله  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه،  وعلي بن أبي طالب   - كرم الله وجهه   - وزيد بن ثابت،   وابن عمر   .  [ ص: 381 ] 
 7267  - حدثنا  علي بن الحسن  قال: حدثنا عبد الله،  عن سفيان  قال: حدثنا يحيى بن سعيد  ، عن  سعيد بن المسيب  أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قال: إذا أرخيت الستور، فقد تم الصداق   . 
 7268  - حدثنا علي  قال: حدثنا عبد الله،  عن سفيان،  عن عبيد الله،  عن نافع،  عن  ابن عمر  ، عن عمر  مثل ذلك . 
 7269  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  قتادة  ، عن الحسن،  عن  الأحنف بن قيس  أن عمر  وعليا  رضي الله عنهما قالا: إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق   . 
 7270  - حدثنا يحيى بن محمد  قال: حدثنا الحجبي  قال: حدثنا  أبو عوانة  ، عن منصور  ، عن  المنهال بن عمرو،  عن عباد بن عبد الله  قال: قال  علي بن أبي طالب  كرم الله وجهه: إذا أغلق الباب، وأرخي الستر، فقد وجب الصداق   . 
 7271  - حدثنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  قال: أخبرنا  ابن وهب  قال: أخبرني  عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن أبيه قال: أخبرني  سليمان بن يسار   [ ص: 382 ] أن الحارث بن حكيم  تزوج امرأة أعرابية، فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها (حتى) يقول واستحيى أن يخرج مكانه، فأقام عندها مخليا ثم خرج فطلقها، وقال: لها نصف الصداق لم أكشفها، وهي ترد ذلك عليه،  فرفع ذلك إلى  مروان بن الحكم  فأرسل إلى [  زيد] بن ثابت  فقال: رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له  زيد بن ثابت   : أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت: هو منه أكنت مقيما (عليه) الحد؟ فقال مروان   : لا. فقال  زيد بن ثابت   : فلها صداقها كاملا  . 
 7272  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  جعفر بن سليمان  قال: حدثنا عوف  قال: سمعت  زرارة بن أوفى  يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب عليه المهر .   [ ص: 383 ] 
 7273  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا أبو نعيم  ، عن عبد السلام،  عن حجاج  ، عن الوليد بن أبي مالك  قال: جمع عمر  رضي الله عنه نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم  معاذ بن جبل  ، فأجمع رأيهم: أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر   . 
وقال  الزهري   : إذا أرخى عليها الأستار وجب الصداق والعدة، وهذا مذهب  عروة بن الزبير  ، وعلي بن حسين،  وبه قال  سفيان الثوري  ،  والأوزاعي  ، وأحمد،  وإسحاق  وأصحاب الرأي .  [ ص: 384 ] 
وفيه قول ثان: قاله مالك قال: أرى في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني، وقال الرجل: لم أمسها، صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني، صدقت عليه . 
وقال  مالك:  إن أغلق عليها بابها، وأرخى الستور، وأقامت عنده أياما، ثم فارقها، وزعم أنه لم يصبها، فصدقته غير أنه قد قبلها وكشفها قال: إن كان ذلك قريب، فلا أرى لها إلا نصف الصداق، إلا أن يكون قد طال مكثه معها وتلذذ بها، فيكون عليه الصداق كاملا . 
وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، روي هذا القول عن  ابن مسعود  ،  وابن عباس   . فأما حديث  ابن عباس  ، فلا أعلم أحدا رواه إلا  ليث بن أبي سليم،  عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  ، وليث  يضعف، وحديث  ابن مسعود  منقطع رواه  الشعبي  عنه . 
 7274  - حدثنا  موسى بن هارون  قال: حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  قال: حدثنا  وكيع  ، عن  حسن بن صالح،  عن فراس،  عن  الشعبي  ، عن  ابن مسعود  قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها   . 
 7275  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  قال: أخبرني ليث  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  قال: لا يجب الصداق حتى يجامعها، لها نصفه   .  [ ص: 385 ] 
وهذا قول شريح   والشعبي  ،  وابن شبرمة  ، وبه قال  الشافعي  رحمه الله  وأبو ثور  ، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم   ) . 
				
						
						
