مسألة 
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج امرأة على طلاق امرأة له أخرى   .  [ ص: 405 ] 
فكان  سفيان الثوري  يقول: لها مهر مثلها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة، وإن مات عنها فلها مهر مثلها. وهذا قول  أبي ثور  ، وابن نصر،  وأصحاب الرأي . 
وكان  الشافعي  رحمه الله يقول في مثل هذا: وما كان من مهر فاسد أو حرام لها مهر مثلها إن دخل عليها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف مهر مثلها . 
قال  أبو بكر   : كما قال  الثوري  أقول . 
				
						
						
