مسألة من هذا الباب: 
قال  أبو ثور   : وإذا دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولادا، ثم أنكر أن يكون دخل بها وأنكرت  لم يقبل قولهما، لأن الولد لا يكون إلا بوطء . 
وكذلك قال أصحاب الرأي. وإذا شهد عليهما شهود بإقرارهما بالوطء كانا محصنين  في قول  أبي ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وقالوا جميعا: لو أدخلت عليه امرأته فأقام معها زمانا ثم مات أو ماتت، فزنى الباقي منهما لم يلزم للباقي منهما أن يكون محصنا حتى يقر بالجماع. وهكذا نقول في هذه المسائل كما قالوا . 
واختلفوا في المسلم يتزوج الحرة ويدخل بها ثم يرتدان عن  [ ص: 466 ] الإسلام، ثم يرجعان إلى الإسلام ويرجع إليه بنكاح جديد،  فكان  أبو ثور  يقول: أيهما فجر رجم، لأن الارتداد لا يزيل عنهما الإحصان الذي لزمهما، وكذلك نقول. وقال أصحاب الرأي: سقط الإحصان عنهما، ولا يكونا محصنين حتى يجامعها وهما زوجان بعد الإسلام، ولا يكون الرجل محصنا بالرتقاء إذا لم يجامعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					