الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يعتق أمته، ويتزوجها يجعل عتقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: فقالت طائفة: لا شيء عليها. كذلك قال قتادة .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: تسعى في نصف قيمتها. كذلك قال سفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وقول من قال: عتقها صداقها .

                                                                                                                                                                              وقال الحسن: تؤدي إليه نصف ثمن رقبتها .

                                                                                                                                                                              وقال الحكم: ترد نصف ثمنها .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي : إذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن مهرها نصف قيمتها، فلها من ذلك النصف، وتؤتي إلى سيدها النصف، وذلك ربع قيمتها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية