مسألة
واختلفوا في الرجل يعتق أمته، ويتزوجها يجعل عتقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: فقالت طائفة: لا شيء عليها. كذلك قال قتادة .
وقالت طائفة: تسعى في نصف قيمتها. كذلك قال سفيان الثوري .
وقول من قال: عتقها صداقها .
وقال الحسن: تؤدي إليه نصف ثمن رقبتها .
وقال الحكم: ترد نصف ثمنها .
وقال الأوزاعي : إذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن مهرها نصف قيمتها، فلها من ذلك النصف، وتؤتي إلى سيدها النصف، وذلك ربع قيمتها .


