مسألة 
واختلفوا في السيد يزوج أمته، فيتلفها السيد بقتل أو يبيعها حيث لا يقدر عليها   . 
فقالت طائفة: لا مهر لها حتى يدفعها إليه .  [ ص: 602 ] 
حكي هذا القول عن  الشافعي   . 
وقال النعمان   : إذا قتلها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، ولا ولاء له عليها. وقال أبو يوسف، ومحمد   : المهر في الأمة لمولاها . 
وقال النعمان   : إذا قتلت الحرة نفسها قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا عليه . 
وقال  أبو ثور   : إن لم يدخل بها حتى قتلها المولى كان الصداق لها، وهو للمولى. فإن باعها المولى في موضع لا يقدر عليها، فقد أساء والمهر لها، وللمولى الذي باعها أن يأخذها بذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					