ولما وجدنا المومئ في الصلاة قد أمر أن يجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع مخالفة بينهما ، إذ كانا شيئين مختلفين ، وجب بذلك أن نأمره أن يخالف بين القعود البدل من القيام وبين القعود للتشهد إذ كانا شيئين مختلفين ، فثبت بذلك مذهب  أبي حنيفة ،   وأبي يوسف ،  ومحمد  في التربع في الصلاة ، وأحد قولي  زفر  في التربع فيها إلى موضع الركوع . ثم نظرنا في ذلك فوجدنا القائم يركع في قيامه ، وكان القياس على ذلك أن يكون القاعد يركع في قعوده الذي جعل بدلا من قيامه ، فثبت بذلك أيضا ما ذهب إليه  أبو حنيفة ،   وأبو يوسف ،  ومحمد .  
ثم وجدنا في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا متصلا حسن الإسناد وهو ما : 
 454  - حدثنا  إسحاق بن إبراهيم بن يونس ،  قال : حدثنا هارون بن عبد الله الجمال ،  قال : حدثنا  أبو داود الحفري ،  عن حفص ،  قال إسحاق ، وهو ابن غياث :  عن  حميد ،  قال إسحاق ، وهو الطويل :  عن عبد الله بن شقيق ،  عن  عائشة  رضي الله عنها ، قالت : " رأيت رسول الله صلى  [ ص: 235 ] الله عليه وسلم يصلي متربعا " .  
 455  - حدثنا  أحمد بن شعيب ،  قال : حدثنا  هارون بن عبد الله ،  ثم ذكر الحديث . 
قال  أحمد بن شعيب :  لم يرو هذا الحديث عن حفص  إلا  أبو داود الحفري .  
وأما من كان لا يطيق الصلاة قائما ولا قاعدا ويطيقها مضطجعا على جنبه أو مستلقيا على قفاه  فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم : يصلي مستلقيا على ظهره ، مستقبلا بوجهه للقبلة ، وممن قال ذلك منهم :  أبو حنيفة ،   وأبو يوسف ،  ومحمد .  
وقال بعضهم : يصليها مضطجعا على جنبه الأيمن ، مستقبل القبلة بوجهه كذلك . 
ولما اختلفوا في ذلك وجدنا المصلي مستلقيا على ظهره يكون مستقبلا للقبلة بوجهه وبصدره وبقدميه وبجميع أعضائه التي يكون السجود عليها التي لو كان يطيق الصلاة قائما ، وعلى الحال التي لو ذهبت علته وأطاق القيام في الصلاة استوى قائما في قبلته كهيئته . 
ووجدناه إذا صلى مضطجعا على جنبه ، غير مستقبل بكليته القبلة ، وعلى حال لو ذهبت علته فأراد استقبال القبلة استقبل بخلاف ما هو عليه ، وصار موضع قبلته غير قبلته التي كان مستقبلا لها بوجهه . 
				
						
						
