الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وقد جاءت السنة بطهارة المسح على الخفين وتواترت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستعمل كثير من أصحابه ذلك بعده ، غير طائفة منهم تركت ذلك وذهبت إلى أن فرض الله - عز وجل - في هذه الآية التي تلونا في الرجلين ما أفرضه فيهما ، ناسخ لذلك ، منهم ابن عباس روي عنه في ذلك ما :

                  124 - حدثنا محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين ، فسئل الذين يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد مسح على الخفين أقبل المائدة أو بعد المائدة ؟ والله ما مسح بعد المائدة ، ولأن أمسح على ظهر غبر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح عليهما " .

                  وكان من الحجة في ذلك للذين ذهبوا إلى إثبات المسح عليهما ما روي في ذلك عن جرير بن عبد الله .

                  125 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، قال : " رأيت جريرا توضأ من المطهرة ، ثم مسح على خفيه ، فقلت له : أتمسح على خفيك ؟ فقال : إني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - " يمسح على خفيه " .

                  كان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة .

                  126 - حدثنا عبد الملك بن مروان ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن [ ص: 111 ] همام ، قال : بال جرير بن عبد الله البجلي ، ثم توضأ ومسح على خفيه ، وقيل له : أتفعل هذا وقد بلت ؟ ، فقال : نعم ، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " بال ، ثم توضأ ومسح على خفيه " .

                  قال الأعمش ، قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة .

                  127 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا بكر بن عامر البجلي ، عن أبي زرعة ، قال : " بال جرير ، ومسح على الخفين فعاب عليه قوم ، وقالوا : إن هذا كان قبل المائدة ، فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة ، وما رأيت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد ما أنزلت " .

                  ولما كان في مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خفيه بعد نزول المائدة من الاختلاف ما قد ذكرنا كان الذين رووا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح بعد نزولها أولى ، لأن معهم الإخبار بالوقوف على مسحه بعد نزولها ، والذين رووا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمسح بعد نزولها نفوا ما قد أثبت الأولون ، وأصحاب الإثبات في هذا أولى من أصحاب النفي .

                  ألا ترى أن الرجل لو جعل عبده حرا إن دخل زيد هذه الدار ، ثم مات زيد وقد علم أنه قد دخلها ولم يدر أدخلها قبل اليمين أم بعدها ؟ فشهد شاهدان أنه دخلها قبل اليمين ، وشهد آخران أنه دخلها بعد اليمين ، أن الشاهدين على إثبات الدخول بعد اليمين أولى من الشاهدين على نفيه .

                  وكذلك المخبرون عن المسح بعد نزول المائدة أولى من المخبرين بنفيه بعد نزولها ، وتركنا أن ينقضي ما في هذا الباب من الآثار في المسح على الخفين بالتوقيت المذكور فيه ، والآثار بالمسح الذي لا توقيت فيه ، لأنا قد استقصينا ذلك في هذا الباب في كتابنا المؤلف في شرح معاني الآثار وأتينا هاهنا منه بهذه الجملة التي تكفي منه ، وتركنا ما سواها .

                  وحجة أخرى أنهم لن يختلفوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد مسح على خفيه قبل نزول المائدة ، وأن ذلك مما قد كان جعل طهارة القدمين إذا كانتا في الخفين ، كما جعل غسلهما إذا كانتا باديتين طهارة لهما [ ص: 112 ] ثم اختلفوا في ارتفاع ذلك وفي نسخه بنزول المائدة ، فقال كل فريق من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد حكيناه عنه فيه ، فكان الواجب في ذلك أن يكون الذي علينا في ذلك هو لزوم ما قد أجمع على وجوبه حتى يعلم نسخه ، ولم يحك عبد الله بن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للناس بعد ما أنزلت المائدة ، أنها قد نسخت المسح على الخفين ، ولا في ظاهرها ما قد دل على ذلك ، لأن القدمين قد يجوز أن يكون ما أمر به فيهما في سورة المائدة إذا كانتا باديتين ، لا إذا كانتا معنيتين في الخفين ، كما قال - عز وجل - : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فلم يكن ذلك على أيدي كل السراق ، وإنما كان ذلك على خاص منها على ما بينته السنة في ذلك ، وكما قال - عز وجل - : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ، فلم يكن ذلك على كل الزناة ، وإنما كان على الزناة الذين بينت فيهم السنة ما بينت .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية