الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  واختلفوا في الرجل الذي لا ملك له ، يستفيد مالا يكون مائتي درهم فصاعدا ، فقال قائلون من أهل العلم : يزكيه عند ملكه إياه . ورووا ذلك عن ابن عباس كما :

                  553 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا الخصيب بن ناصح ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال ، قال : " يزكيه حين يستفيده " .

                  554 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا همام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في الرجل يستفيد المال ، فقال : " يزكيه حين يستفيده " وقال قائلون منهم : لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملكه عليه وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، والثوري ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وسائر أهل العلم غير المخالفين لهم ممن ذكرنا .

                  ورووا ذلك عن أبي بكر الصديق ، وعن عثمان ، وعن علي بن أبي طالب ، وعن عائشة ، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - .

                  555 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن محمد بن عقبة ، مولى آل الزبير ، أنه سأل القاسم بن محمد ، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه ، هل عليه فيه زكاة .

                  فقال القاسم : إن أبا بكر الصديق " لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .

                  قال القاسم : وكان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك ، وإن قال : لا ، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا [ ص: 280 ] .

                  556 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن عمرو بن حسين ، عن عائشة رضي الله عنها ابنة قدامة ، عن أبيها قدامة بن مظعون ، قال : " كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا ، دفع إلي عطائي وافرا " .

                  557 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي - رضي الله عنه - ، قال : " إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول " .

                  558 - حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان ، قال : حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السلوتي ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : " من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول " .

                  559 - حدثنا سليمان ، قال : حدثنا الخصيب ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عمر - رضي الله عنه - ما في الرجل يستفيد المال ، قال : " يزكيه حين يحول عليه الحول " .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية