الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  واختلفوا في المعتكف يخرج من معتكفه ساعة لغير غائط أو بول ، أو جمعة ، فكان أبو حنيفة ، يقول : قد أفسد اعتكافه .

                  حدثنا بذلك سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة ، وهكذا كان مذهب مالك .

                  1097 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : قال مالك : " لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض ، واتباع الجنازة ، والدخول إلى البيوت إلا لحاجة الإنسان ، وأشباه ذلك " .

                  وكان أبو يوسف فيما حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عنه يقول : " إذا خرج أكثر من نصف يوم فسد اعتكافه ، وإذا خرج أقل من ذلك لم يفسد اعتكافه " [ ص: 480 ] .

                  1098 - وقد حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمارة بن عبد الله بن يسار الجهني ، عن أبيه ، قال : أعطى علي جعدة ثمن خادم ، فسأله هل ابتعت خادما بعد ؟ قال : إني معتكف ، ولولا ذلك لابتعت .

                  قال : وما كان عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت .

                  قال ابن عيينة : والسوق بباب المسجد .

                  وكان هذا مما احتج به القائلون بقول أبي يوسف فيما قاله أبو يوسف مما حكيناه عنه وقد يجوز أن يكون علي أراد من جعدة الخروج من معتكفه ، والوقوف بباب المسجد لابتياع الخادم ، ولا يكون بذلك خارجا إلى الطريق وهذا مما لا يمنع أبو حنيفة منه المعتكف .

                  ولما اختلفوا في إطلاق الخروج للمعتكف إلى عيادة المريض ، وإلى شهود الجنائز ، وفي المنع من ذلك ، وكان الاعتكاف يمنع من الخروج من المساجد لغير شهود الجنائز ، وعيادة المرضى ومما سوى ذلك مما له منه بد ، كان الأولى أن يكون المعتكف ممنوعا من ذلك .

                  1099 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : " أيما رجل اعتكف فلا يرفث ولا يساب ، ويوصي أهله إن كان له إليهم حاجة وهو يمشي أو وهو قائم ، وليشهد الجنازة والجمعة ، ويعود المريض " .

                  فهذا علي قد أطلق للمعتكف شهود الجنازة ، وعيادة المريض بلا توقيت ، وأطلق له الخروج إلى الجمعة .

                  وفي ذلك دليل على إطلاقه له الاعتكاف في غير مساجد الجماعات ، وهذا خلاف ما رويناه عنه من حديث الحارث فيما تقدم من هذا الباب ، غير أنه قد يجوز أن يكون الذي أراده في حديث الحارث استحبابه للاعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف فيما سواها من المساجد ، لأن من اعتكف فيما سواها من المساجد احتاج إلى الخروج منها إلى مساجد الجماعات ، ففضل بذلك الاعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف فيما سواها من المساجد .

                  1100 - وقد حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا عبد الوارث ، قال : حدثني ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول : " [ ص: 481 ] المعتكف عليه الصوم ، وليس له أن يعود مريضا ، ولا يتبع جنازة " .

                  فكان أولى القولين عندنا فيما اختلف فيه علي ، وابن عباس ، من هذا ما ذهب إليه ابن عباس للحجة التي ذكرنا في ذلك في هذا الباب .

                  وقد روينا في حديث عائشة فيما تقدم في كتابنا هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف دخل معتكفه بعد صلاة الصبح ، وفي حديثها هذا أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان .

                  فهذا عندنا ، والله أعلم على أن اعتكافه لم يكن يستغرق العشر كلها ، ولكنه كان في بعضها .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية