الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  تأويل قوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم )

                  قال الله - عز وجل - : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ، فكانت هذه الآية من المتشابه الملتمس تأويله مما سواه من الكتاب ومن السنة ، فأما قوله - عز وجل - : ( وإذا ضربتم في الأرض ) فالمراد [ ص: 190 ] بالضرب في الأرض السفر ، لقوله - عز وجل - : ( علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ) ، وأجمع المسلمون على أن المراد بالأسفار من هذا خاص منها . فقال بعضهم : هو ما كانت مسافته مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا .

                  وممن قال ذلك أبو حنيفة ، وسفيان ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد . ورووا ذلك عن ابن عمر .

                  340 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا موسى بن أعين ، عن خصيف بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه كان يسافر اليوم واليومين لا يقصر الصلاة ، ولكنه إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة وهي مسيرة ثلاثة أيام " .

                  341 - حدثنا روح بن الفرج ، قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن خصيف ، عن نافع ، قال : كنت أسافر مع عبدالله بن عمر اليوم واليومين فلا يقصر الصلاة ، فإذا سافرنا ثلاثا قصر الصلاة " .

                  342 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن خصيف ، عن نافع ، قال : " سافرت مع ابن عمر يومين فلم يقصر ، وسافرت معه ثلاثا فقصر " .

                  وقال بعضهم : تقصر الصلاة في مسيرة أربع برد ، ومقدار ذلك مسيرة اليوم التام وهو قول مالك رحمه الله ، وقد روي ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس .

                  343 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي ، قال : حدثنا يحيى بن حسان ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، قال : " كان ابن عمر وابن عباس " يقصران الصلاة في أربع برد " .

                  344 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا بن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، " أن عبد الله كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام " [ ص: 191 ] .

                  345 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، مثله .

                  ولما اختلفوا في ذلك وتكافأت الأخبار فيه ، عن ابن عمر ، نظرنا في ذلك فوجدناه مما لا يوصل إلى استخراجه من جهة القياس والاستنباط ، وكان ظاهر الآية يوجب أن يقصر الصلاة من ضرب في الأرض إلى قريب الأسفار وبعيدها .

                  فلما أجمعوا أن تأويل الآية ليس على العموم الذي كان هو أولى بظاهرها ، وأنها على خاص من الأسفار ، خرجت بذلك من حكم العموم ، ودخلت في حكم الخصوص الذي يحتاج إلى الوقوف عليه بمعنى ثان ، فوجدناهم قد أجمعوا على أن الإنسان أن يتم الصلاة قبل أن يدخل في السفر ، وأنه إذا دخل في السفر الذي مقدار مسافة ثلاثة أيام قصر الصلاة ، وأن ذلك مما قد دخل في الآية ، واختلف في الداخل في السفر الذي هو دون ذلك ، فلم يدخله في الخاص المراد بهذه الآية ، إذ لا إحاطة معنا فيه أنه داخل فيها ، ورددنا حكمه في ذلك إلى الحكم الذي كان عليه قبل دخوله في السفر .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية