الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  فهذا الذي احتج به من ذهب إلى مذهب الزهري . وأما ما احتج به من ذهب مذهب الأعمش في ذلك من الآثار .

                  107 - فإن علي بن معبد : حدثنا قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، أن عمار بن ياسر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم " فأمره بالوجه والكفين " .

                  108 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سمعت ذر بن عبد الله يحدث ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، أن رجلا أتى عمر بن الخطاب ، فقال : إني كنت في سفر فأجنبت ولم أجد الماء ، فقال عمر : لا تصل فقال عمار : يا أمير المؤمنين ، أما تذكر أني كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمرغت في التراب فصليت ، فأتينا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه ، فقال : " أما أنت فكان يكفيك ، وقال بيديه في الأرض فضرب بهما ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه " .

                  109 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن سلمة ، قال : سمعت ذرا يحدث ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، نحو حديث الحكم ، قال سلمة : لا أدري أبلغ به الذراعين أم لا ؟ .

                  110 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، فذكر قول عمار لعمر على ما في حديث أبي بكرة الأول ، ولم يذكر سؤال الرجل لعمر ، وقال في حديثه : " إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ، وضرب الأعمش بيديه إلى الأرض ، ثم نفخهما ومسح بهما وجهه وكفيه " [ ص: 106 ] .

                  قالوا : فهذا أولى من حديث عبيد الله بن عبد الله ، لأن الذي في حديث عبيد الله هو الإخبار عما فعلوا وقت نزول الآية ، واستعمالهم إياها على ظاهرها ، وفي هذا توقيف النبي - صلى الله عليه وسلم - عمارا على المراد فيها .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية