الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وقد ذهب قوم في الحلي الذي يعار ويلبس أنه يزكى مرة واحدة ولا يزكى بعد ذلك ، ورووا قولهم هذا عن أنس بن مالك .

                  534 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : " إذا كان الحلي يعار ويلبس زكي مرة واحدة " . [ ص: 266 ] .

                  ولا ندري ما وجه هذا القول ، لأن الصياغة للذهب والفضة لا يخلوا من واحد منهن من وجهين أن يكون يخرج المصوغ منها عن حكمه الذي كان عليه قبلها من وجوب الزكاة فيه فتكون الزكاة ساقطة عنه غير واجبة فيه لحول واحد ولا لأكثر منه من الأحوال ، أو لا يكون يخرجه له عن حكمه الأول ، فيكون بعدها على حكمه الذي كان عليه قبلها من وجوب الزكاة فيه لكل حول يأتي عليه .

                  واختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق أكثر من خمس أواق .

                  فقال قائلون منهم : ما زاد على ذلك من شيء ففيه من الزكاة بحساب ذلك ، وممن قال ذلك منهم : مالك ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي . ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما .

                  535 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا أبو عاصم ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن صبرة ، عن علي - رضي الله عنه - ، قال : " في كل مائتين خمسة ، فما زاد فبالحساب " .

                  536 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي ، قال : " إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول ، فإن بلغ مائتين ففيه خمسة ، وإن نقص فليس فيه شيء ، فما زاد على المائتين فبالحساب " .

                  537 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا هشام ، وهو ابن حسان ، عن محمد ، عن جابر الحذاء ، قال : قلت لابن عمر : " أعلى العبد زكاة ، قال : مسلم ؟ قلت : نعم قال : فإن كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم ، فما زاد فبالحساب " .

                  538 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري ، قال : حدثني محمد ، قال : أخبرني جابر الحذاء ، قال : سألت عمر ، ثم ذكر مثله [ ص: 267 ]

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية