الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وقد روي في هذا الباب حديث عن عمر يحتج به من ذهب إلى إيجاب الصدقة في الخيل السائمة ، ويستدل به على أن عمر - رضي الله عنه - لم يأخذ الصدقة من الخيل تبرعا ، وأنه إنما أخذها على وجوبها فيها .

                  660 - وذلك أن يحيى حدثنا ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : حدثني عمرو بن الحسن ، أن حيي بن يعلى أخبره ، أنه سمع يعلى بن أمية ، يقول : ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بمائة قلوص ، فندم البائع فلحق بعمر ، فقال : غصبني يعلى وأخوه فرسا لي ، فكتب إلى يعلى ، فأخبره الخبر ، فقال عمر : " إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟ " فقال : ما علمت فرسا بلغ هذا قال عمر : " فنأخذ من أربعين شاة شاة ، ولا نأخذ من الخيل شيئا ، خذ من الخيل من كل فرس [ ص: 326 ] دينارا " فضرب على الخيل دينارا دينارا .

                  يقال لهم : أما هذا الحديث فمنكر ، لأن عمرو بن الحسين الذي رواه ليس ممن يؤخذ مثل هذا بمثل روايته ، إذ كان غير معروف في رواة العلم ، وإذ كان أثبات الأئمة الحفاظ قد رووا عن عمر خلاف ذلك ، وهم : زهير بن معاوية ، وأبو إسحاق السبيعي ، وحارثة بن مضرب .

                  الحديث الذي حكيناه في هذا الباب ، وهل الصدقات تؤخذ بالقياس ؟ وبأن ما كثر ثمنه أولى بها مما قل ثمنه ؟ لو كان ذلك كذلك ما كانت خمس أواق من الورق أولى بالصدقة من دار للقنية قيمة خمسة آلاف أوقية .

                  ولو كان ذلك كذلك أيضا لما كانت الغنم أولى بالزكاة من الحمير ، إذ كانت الحمير أرفع أثمانا منها ، ولعمر - رضي الله عنه - أوقف عندما وقف الله الحق عنده من مجاوزته إلى غيره مما في هذا الحديث ، ومع أنه لا ينبغي لأحد أن يلحق بالزكوات ما ليس منها ، لأنه يدخل ما يلحقه من ذلك في الآي اللاتي تلونا من كتاب الله - عز وجل - في الزكوات .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية