الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  ولم يخل ما أخرجت الأرض مما تجب فيه الصدقة أن تكون الصدقة الواجبة فيه وجبت بقوله - عز وجل - : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، أو بقوله - عز وجل - : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، وبما سواها من آي الزكوات اللاتي تلونا في أول كتابنا هذا .

                  ولم يبين الله - عز وجل - لنا في كتابه حكم ما سقى من ذلك السماء ، ولا حكم ما سقي منه فتحا ، ولا ما سقي منه بالدوالي والسواني ، ولأنه بينه لنا - عز وجل - على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .

                  681 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حدثنا عمي عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور "

                  682 - حدثنا ابن سنان ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه " فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريا فسقي بالسماء العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور " .

                  683 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني عمرو بن الحارث ، أن أبا الزبير [ ص: 335 ] حدثه ، أنه سمع جابرا يذكر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور " .

                  684 - حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، قال : حدثنا عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل ، عن معاذ ، قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن " فأمرني أن آخذ مما سقت الأنهار العشر ، وما سقي بعلا نصف العشر " .

                  فعقلنا بذلك أن حكم ما لا كلفة على أهله فيه مثل ما تسقيه السماء ، أو ما سقته الأنهار ، أن فيه العشر كاملا ، وأن ما سقي بمعاناة أهله ذلك منه بالسواني والدوالي ، وبما أشبهها ففيه نصف العشر ، وهذا مما أجمع أهل العلم عليه .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية