الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  واختلفوا في الرجل الذي يكون ماله دينا ، فيحول عليه الحول وهو كذلك ، ثم يقبض بعضه ؟ .

                  فقال قائلون من أهل العلم : لا زكاة عليه فيما قبض منه حتى يكون الذي يأخذه منه أربعين درهما ، فإذا أخذ منه أربعين درهما زكى عنها بربع عشرها ، وكلما أخذ منه أربعين درهما زكى عنها كذلك أيضا حتى يستوفي الدين كله ، ولا يزكي إلا من كل أربعين يقبضها ، وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة .

                  حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة بذلك .

                  وقال قائلون منهم : لا زكاة عليه فيما قبضه منه حتى يكون الذي يأخذه مائتي درهم ، فإذا أخذ مائتي درهم زكى عنها ، ثم ما قبض منه بعد ذلك مما قل أو كثر زكى عنه بحساب ذلك ، وممن قال ذلك منهم : سفيان الثوري .

                  حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان بهذا القول .

                  قال : ثم رجع سفيان عن هذا القول وقال : ما أخذ من شيء زكاه ، وهذا القول الثاني من قولي سفيان هذين قول أبي يوسف ، ومحمد .

                  حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن أبي يوسف ومحمد بهذا القول .

                  حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن أبي يوسف ، قال : قلت لأبي حنيفة : لم قلت فيما قبض من الدين الذي قد حال عليه الحول ، إنه لا زكاة فيه حتى يكون المقبوض منه أربعين درهما ؟ قال : جعلت ذلك كالزائد على المائتي درهم من الدراهم يحول عليها الحول معها ، وتجب فيه الزكاة ، ثم يصنع له إلا درهم واحد أو أكثر منه ، ففي الباقي منه الزكاة على حسب ما كان وجب فيه بحلول الحول عليه [ ص: 276 ] .

                  قال : فأمسك أبو حنيفة ، فلم يقل شيئا ، فكان سكوت أبي حنيفة هذا عن الاحتجاج على أبي يوسف فيما احتج به عليه من هذا ، دليلا عندنا على قبوله ذلك منه ، وعلى لزوم الحجة إياه .

                  وقد حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، عن مالك في الرجل الذي يكون له على الرجل الدين فيحول عليه الحول وهو كذلك لم يقبض بعضه .

                  قال : لا زكاة عليه فيه حتى يقبضه كله .

                  ومعناه في هذا عندنا كمعنى قول سفيان الثوري الأول من قوليه اللذين حكيناهما عنه .

                  وقد روينا فيما تقدم منا في هذا الكتاب حديث جابر الحذاء ، قال : قلت لابن عمر : أعلى العبد زكاة ؟ فقال : مسلم ؟ قلت : نعم ، قال : كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم ، فما زاد فبالحساب .

                  ففي هذا عن ابن عمر ما يوجب ملك العبد كمال الذي يكون في يده وأنه فيما يوجب عليه في ذلك من الزكاة كالحق فيما يجب عليه من الزكاة في ماله . وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك .

                  545 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنه - ، قال : " ليس في مال العبد زكاة " .

                  وقد روي مثل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب .

                  546 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، أنه سأل عمر بن الخطاب ، وكان مملوكا لبني هاشم ، فقال : " إن لي مالا أفأزكيه ؟ فقال : لا " .

                  547 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج بن أرطاة ، قال : ذهبت أنا [ ص: 277 ] والحكم بن عيينة إلى زياد بن النضر ، فحدثنا عند عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب ، فقال : " إني رجل مملوك ، فهل في مالي زكاة ؟ فقال عمر - رضي الله عنه - : إنما زكاتك على سيدك ، أن يؤدي عنك عند كل فطر صاع شعير ، أو صاع تمر ، أو نصف صاع بر " .

                  وكان ما رويناه عن ابن عمر في نفي الزكاة عن مال العبد أولى مما رويناه عنه في إيجابها فيه ؛ لأن العبد وما في يده فإنما هو مال لمولاه ، فحكمها في ذلك حكم سائرها لمولاه فيما يجب عليه فيه في ماله ، وفيما يسقط عنه فيه ، إلا أن تكون في العبد علة تحول بين المولى وبين ما في يد عبده من الأموال التي اكتسبها ، مثل أن يكون قد أذن له في التجارة ، فوجه عليه دين يمنع بذلك مولاه مما في يده من المال الذي اكتسب ، فلذلك قد زال به عنه حكم مولاه ، ولم تجب على العبد فيه الزكاة إذ ملكه ليس بملك تام فيكون فيه كالأحرار فيما يملكون .

                  ألا ترى أنه لا يجوز له عتاق ما في يده من العبيد ، ولا الصدقة ، ولا الهبة مما في يده من الأموال ، وذلك كله جائز من الأحرار في أموالهم .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية