الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وقال : الآخرون : أصل هذا الحديث إنما هو المعتكف يصوم على الاختيار ، لا على الإيجاب كذلك رواه الثوري ، وابن عيينة وذكروا في ذلك ما :

                  1077 - حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي فاختة ، عن ابن عباس ، قال : " المعتكف المجاور يصوم " .

                  1078 - حدثنا عبد الملك بن الحواري ، قال : حدثنا الحميدي ، عن سفيان ، قال : حدثنا عمرو ، قال : أخبرني أبو فاختة سعيد بن علاقة ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : " يصوم المجاور " ، والمجاور : المعتكف .

                  1079 - حدثنا عبد الملك ، قال : حدثنا الحميدي ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، أن حماد بن زيد حدثه ، أن رجلا قال لعمرو بن دينار : يا أبا محمد ، كيف قول ابن عباس " على المجاور الصوم ؟ " .

                  قال : ليس كذلك قال ابن عباس ، إنما قال : " المجاور يصوم " .

                  قالوا : فهذا من قول ابن عباس على المجاور يصوم اختيارا ، لا فرضا ، قيل لهم : [ ص: 474 ] وكيف يجوز أن يتأولوا هذا الحديث على هذا المعنى ؟ وأن يجعلوا قول ابن عباس : " المجاور يصوم " على إطلاق الصوم له في جواره ؟ وهل كان الصوم قط محظورا عليه ؟ أو توهم هذا أحد ؟ ولكن قوله : " يصوم المجاور " على معنى يصوم حتى يكون معتكفا بإقامته في المسجد ، فيكون معنى ما رواه الثوري ، وابن عيينة ، عن عمرو في ذلك قد رجع إلى معنى ما رواه شعبة ، وحماد بن سلمة ، وهشيم ، عن عمرو في ذلك .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية