ولما اختلفوا في ذلك طلبنا الوجه فيما اختلفوا فيه من كتاب الله - عز وجل - ، فوجدنا الله - عز وجل - قد قال في كتابه بعقب ما ذكره من الطهارات بالماء : ( فلم تجدوا ماء   ) ، فعم بذلك المياه كلها ( فتيمموا صعيدا طيبا   ) ، ولم يبح التيمم إلا عند عدم المياه ،   [ ص: 90 ] ففي ذلك دليل عند وجودها مباح له التطهر بها والتمسنا ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدنا فيها ما : 
 59  - حدثنا نصار بن حرب المسمعي ،  قال : حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي ،  قال : حدثنا  مالك ،  عن  صفوان بن سليم ،  عن سعيد بن سلمة ،  عن المغيرة بن أبي بردة ،  عن  أبي هريرة ،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في ماء البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .  
 60  - حدثنا يونس ،  قال : أخبرنا  ابن وهب ،  أن  مالكا  حدثه ، عن  صفوان بن سليم ،  عن سعيد بن سلمة  من آل ابن الأزرق ،  أن المغيرة بن أبي بردة  وهو من بني عبد الدار ،  أخبره ، أنه سمع  أبا هريرة ،  يقول : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .  
 61  - حدثنا  ابن خزيمة ،  قال : حدثنا حجاج ،  قال : حدثنا  حماد بن سلمة ،  عن  يحيى بن سعيد ،  عن المغيرة بن عبد الله ،  عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " هو الطهور ماؤه الحلال ميته " .  
 62  - حدثنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ،  قال : حدثنا حجاج بن رشدين ،  قال حدثنا عبد الجبار بن عمر ،  عن  عبد ربه بن سعيد ،  عن المغيرة بن أبي بردة ،  عن عبد الله المدلجي ،  قال : كنا نركب أرماثا في البحر ، فنحمل معنا الماء القليل ، فإذا توضأنا به عطشنا ، وإذا توضأنا بماء البحر كفانا ، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .  
 63  - حدثنا  الربيع المرادي ،  قال : حدثنا شعيب بن الليث ،  قال : حدثنا  الليث ،  عن يزيد  [ ص: 91 ] بن أبي حبيب ،  عن أبي كثير جلاح ،  أن سعيد بن أبي سلمة المخزومي  أخبره ، أن المغيرة بن أبي بردة  أخبره ، أنه سمع  أبا هريرة ،  يقول : كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فجاءه صياد ، فقال : يا رسول الله ، إنا ننطلق في البحرين نريد الصيد ، فيحمل أحدنا معه الإداوة أو الاثنين وهو يرجو أن يجد الصيد قريبا ، فربما وجده كذلك ، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحرين مكانا لم يظن أن يبلغه ، فلعله يحتلم أو يتوضأ ، فإن اغتسل أو توضأ به في كل صلاة فقد الماء ، فلعل أحدنا أن يهلكه العطش فما ترى يا رسول الله في ماء البحر ، أنغتسل به أو نتوضأ  إذا خفنا ذلك ؟ فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " نعم ، فاغتسلوا منه وتوضؤوا فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته " . 
 64  - حدثنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ،  قال : حدثنا أبي ، وحدثنا  علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ،  قال : حدثنا  يحيى بن عبد الله بن بكير ،  قالا : أخبرنا  الليث ،  عن  جعفر بن ربيعة ،  عن  بكر بن سوادة ،  عن مسلم بن مخشي ،  أنه حدثه أن الفراشي ،  قال : كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث ، وكنت أحمل قربة لي فيها ماء ، فإذا لم أتوضأ من القربة رفق ذلك بي وبقيت لي ، فجئت نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقصصت عليه ذلك ، فقال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته   " . 
 65  - حدثنا  الربيع المرادي ،  قال : حدثنا أسد ،  قال : حدثنا  حاتم بن إسماعيل ،  عن حميد بن صخر ،  عن عباس بن عباس المصري ،  عن عبد الله بن رزية ،  عن العركي  الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنا نركب الأرماث فنبعد في البحر ومعنا ماء لشفاهنا ، فإن توضأنا به متنا عطشا ، وتزعمون في ماء البحر أنه ليس بطهور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ماؤه طهور وميتته حلال " . 
فدل ذلك على طهور ماء البحر ،  وأنه كماء المطر ، ولما عقلنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استواء الحكم في مساب البحار كلها من العذب والملح ثبت استواء الحكم في مياهها كلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					