فأما  أبو حنيفة  فقد ذكرنا عنه مذهبه في ذلك في هذا الباب ، وأما  أبو يوسف ،  ومحمد ،  فكانا يذهبان إلى أن ما وجد في معادن من الذهب والورق وما أشبههما مما قل أو كثر ، الخمس ، ويسويان في ذلك بين وجوده في المعادن التي يحفرها مالكوها فيجدونه فيها ، وفيما وجد من ذلك في الصحاري والبراري . حدثنا بذلك من قولهما  محمد بن الحسن ،  عن يعقوب  من قوله ، وعن علي ،  عن محمد  من قوله بما ذكرناه عنهما . 
وكان من الحجة  لأبي حنيفة  ولهما فيما وجد من الذهب والورق في المعادن التي في الصحاري ، وفي إيجابهم الخمس ما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إيجابه الخمس في الزكاة . 
 663  - حدثنا يونس ،  قال : حدثنا  سفيان بن عيينة ،  عن  الزهري ،  عن  ابن المسيب ،  عن  أبي هريرة  يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، وفي الركاز الخمس   " . 
فقال له السائل : يا أبا محمد ،  أمعه  أبو سلمة ؟  فقال : إن كان معه فهو معه . 
 664  - حدثنا يونس ،  قال : حدثنا  ابن وهب ،  أن  مالكا  أخبره ، عن  ابن شهاب ،  عن  ابن المسيب ،  وعن  أبي سلمة ،  عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " في الركاز الخمس   " .  [ ص: 329 ] فكان ما يؤخذ من المعادن عند هؤلاء القائلين الذين ذكرنا من الركاز الذي قد دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " وفي الركاز الخمس  " . 
				
						
						
