الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وطائفة تقول : من ملك خمسين درهما أو حسابها من الذهب فهو بذلك غني ، والصدقة عليه حرام ، ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير ، والصدقة له حلال ، وروى أهل هذا القول ما احتجوا به من حديث ابن مسعود ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                  746 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عاصم ، وحدثنا حسين بن نصر قال : حدثنا الفريابي ، قالا : حدثنا الثوري ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت مسألته شينا أو كدوحا ، أو خدوشا في وجهه يوم القيامة " قيل : يا رسول الله ، وما غناه ؟ قال : " خمسون درهما أو حسابها من الذهب " .

                  747 - حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد البغدادي ، قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : كدوحا ولم يشك .

                  وزاد : فقيل لسفيان : لو كان عن غير حكيم ، فقال : حدثناه زبيد ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد قالوا : فقد دل هذا الحديث على الغني الذي تحرم عليه الصدقة ، وعلى الفقير الذي تحل له الصدقة وروي هذا القول عن الثوري ، وعن محمد بن عبد الله الأنصاري .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية