تأويل قول الله - عز وجل - : ( أو على سفر   )  
قال الله جل ثناؤه : ( أو على سفر   ) ، ولم يبين لنا - عز وجل - في كتابه ذلك السفر ما هو ؟ ولم نعلم بين أهل العلم اختلافا فيمن سافر مقدار ساعة لا يريد ما هو أكثر منها أنه في حكم المقيم في إتمام الصلاة ، وفي الطهارة بالماء ، وأنه ليس له أن يتيمم ، وإن أعوز الماء كما لا يتيمم في المصر ، وإن أعوز الماء ، فعلمنا أن السفر المراد في هذه الآية  [ ص: 94 ] سفر له مقدار معلوم فوجدنا أن المقادير المؤقتة في السفر قد رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها آثار مختلفة ، فمنها ما قصد فيه إلى ذكر البريد . 
 71  - حدثنا  أبو بكرة ،  قال : حدثنا  أبو عمر الضرير ،  عن  حماد بن سلمة ،  قال : أخبرنا  سهيل بن أبي صالح ،  عن  سعيد بن أبي سعيد المقبري ،  عن  أبي هريرة ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي محرم " .  
 72  - حدثنا محمد بن خزيمة ،  قال : حدثنا  معلى بن أسد ،  قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار ،  عن  سهيل بن أبي صالح ،  عن  سعيد بن أبي سعيد ،  عن  أبي هريرة ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم عليها “ .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					