واختلف أهل العلم في موضع الصدقات في صنف من هذه الأصناف سوى العاملين عليها وسوى المؤلفة قلوبهم الذين قد ذهبوا . 
فقال قائلون : يجزئ ذلك ، وممن قال ذلك  أبو حنيفة ،   ومالك ،   وأبو يوسف ،  ومحمد .  
حدثنا محمد ،  عن علي ،  عن  مجاهد ،  عن محمد ،  قال : حدثنا يعقوب ،  عن  أبي حنيفة ،  قال : " إن وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك . 
ولم يحك خلافا . 
حدثنا يونس ،  قال : حدثنا  ابن وهب ،  قال : أخبرني  مالك ،  قال أدركت أهل العلم ومن أرضى لا يختلفون في أن القسم في سهمان الصدقات على الاجتهاد من الوالي ، فأي  [ ص: 372 ] الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد ، وأثر ذلك بقدر ما فيه ، وعسى أن ينتقل ذلك بعد إلى صنف آخر بعد عام أو أعوام ، فيفعل فيه مثل ذلك ( إنما الصدقات للفقراء   ) ، ويؤثر أهل الحاجة والعذر حيث ما كان ذلك . 
وقد روي ذلك عن  ابن عباس ،  وعن حذيفة ،  ما يدل على هذا المعنى . 
 780  - حدثنا أحمد بن داود ،  قال : حدثنا موسى ،  قال : حدثنا  سهل بن بكار ،  قال : حدثنا  وهيب بن خالد ،  قال : حدثنا  عطاء بن السائب ،  عن  سعيد بن جبير ،  عن  ابن عباس :   ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين   ) ، قال : " في أيها وضعت أجزأ عنك " .  
 781  - حدثنا محمد بن خزيمة ،  قال : حدثنا  سعيد بن منصور  قال : حدثنا ابن شهاب الخياط ،  عن الحجاج ،  عن  المنهال بن عمرو ،  عن  زر بن حبيش ،  عن حذيفة  في قول الله - عز وجل - : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين   )  ، قال : " إنما ذكر الله - عز وجل - هذه الصدقات لتعرف ، وأي صنف أعطيت منها أجزأك " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					