وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيمن تحرم عليه الصدقة بمكانه من هاشم بن عبد مناف ،  هل يصلح له أن يعمل عليها عملا تكون به عمالته منها ؟ .  
فقال قوم : لا يصلح له ذلك بما سوى عمالته عليها وممن قال ذلك  أبو يوسف  بغير خلاف ذكره بينه وبين  أبي حنيفة   . 
وقال قوم : لا بأس عليه في ذلك بالعمالة منها ، كما لا بأس على الغني الذي لا تحل له الصدقة ، بالعمالة عليه وأخذ عمالته منها . 
وكان من حجة من ذهب إلى أنه لا يصلح لمن مكانه من هاشم  المكان الذي ذكرنا ، العمل عليها والعمالة منها بما : 
 799  - حدثنا  أبو أمية ،  قال : حدثنا  قبيصة بن عقبة ،  قال : حدثنا  الثوري ،  عن موسى بن أبي عائشة ،  عن عبد الله بن أبي رزين ،  عن أبيه ، عن  علي بن أبي طالب   - رضي الله عنه - ، قال : قلت للعباس :  سل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستعملك على الصدقة ، فسأله ، فقال : " ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس "   . 
وما قد ذكرنا في حديث عبد المطلب بن ربيعة  الذي قد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا لما سأل هو والفضل بن العباس  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستعملهما على الصدقة ليصيبهما منها ما يصيب الناس ، ويؤدوا منها ما يؤدي الناس ، ومن قوله - صلى الله عليه وسلم - لهما عند ذلك : " إنما هي أوساخ الناس " ومنعه إياهما ذلك من الولاية عليها ، وما ذكرناه هنالك في جواب النبي - صلى الله عليه وسلم -  أبا رافع  لما أخبره أن المخزومي الذي استعمله على الصدقة استتبعه كيما يصيب منها ونحن نعلم أنه لم يكن يصيب منها عمل معه إلا من عمالته عليها :  " إن الصدقة لا تحل لآل محمد  صلى  [ ص: 383 ] الله عليه وسلم وإن مولى القوم من أنفسهم "  فمنعه بذلك من العمل على الصدقة التي يستحق العمل له منها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					