ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فأما قول من قال : يجب عليه مكان الصوم بدنة مقلدة ، فلا معنى لذلك عندنا من قوله ، وليس ما قاله من ذلك ، ورواه عن  ابن عمر  بثابت عنه ، لأن أبا يزيد المدني  لم يسمع من  ابن عمر ،  وقد روى عن  ابن عمر  خلافه من هو أثبت منه ، وهو  نافع  في حديث عبيدة ،  عن  عبيد الله ،  عن  نافع  الذي رويناه في هذا الباب ، وقد روى أيوب  من هذا ، عن  نافع  شيئا . 
 897  - حدثنا محمد بن خزيمة ،  قال : حدثنا حجاج ،  قال : حدثنا حماد ،  قال : أخبرنا أيوب ،  عن  نافع ،  أن  ابن عمر   " مرض في رمضان فلم يصح حتى أدركه رمضان ، فصام الآخر وأطعم عن الأول   " . 
والقرآن يدل على غير ما رواه أبو يزيد  في حديثه الذي ذكره عن  ابن عمر ،  لأن الله - عز وجل - قال في كتابه : ( فعدة من أيام أخر   ) ولم يخص بتلك الأيام الأخر ما قبل شهر رمضان الجائي أفنجعله بخلاف ما بعد شهر رمضان الجائي ، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدل على خلاف ذلك ؟ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر الذي أفطر يوما من رمضان فيما روينا عنه في هذا الباب ، أن يقضي يوما مكانه ، ولم يقل له في شهر رمضان الذي بعده . 
فدل ذلك على أنه قد أطلق له القضاء في كل الدهر ، لا فيما نهي عن صومه من الأيام التي نهى عن صومها ، ولم يجعل حكم الصيام المقضي كحكم الصلوات المقضيات الفائتات ، لأن من فاتته صلاة فوقتها الذي يصليها فيه إذا ذكرها ، ليس له أن يؤخرها عن ذلك إلى وقت آخر ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :  " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " ، ولأن من فاته صيام رمضان في عينه ، فوجب عليه قضاؤه ، كان في سعة من تأخير قضائه إلى ما قبل رمضان الذي يطرأ عليه . 
 898  - حدثنا يونس ،  قال : أخبرنا  ابن وهب ،  قال : أخبرني  مالك ،  عن  يحيى بن سعيد ،  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن ،  أنه سمع  عائشة ،  زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، تقول : " إن كان ليكون علي الصيام من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان   " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					