وقد اختلف أهل العلم في الهلال الذي يرى في النهار ،  فقال : بعضهم : هو لليلة الجائية وقال : بعضهم : إن كان رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن كان رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية . وقد روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القولان جميعا . 
 994  - حدثنا  عبد الملك بن مروان ،  قال : حدثنا  أبو معاوية ،  عن  الأعمش ،  عن  شقيق ،  قال : أتانا كتاب  عمر  بخانقين :   " ألا إن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس "   [ ص: 447 ]  . 
 995  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا  روح ،  قال : حدثنا  شعبة ،  عن سليمان ،  عن  أبي وائل ،  مثله . 
ففي هذا الحديث أن الهلال إذا رئي في النهار  فهو لليلة الجائية ، وفي حكم ما رئي فيها ، لا في حكم ما رئي في الليلة التي قبل يومئذ ، وهكذا كان  أبو حنيفة ،  ومحمد  يقولان في الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال ، إنه لليلة الجائية وهو قول  مالك  أيضا كما حدثنا سليمان ،  عن أبيه ، عن محمد ،  عن  أبي يوسف  مما يدل على هذا المعنى . 
وكما حدثنا يونس ،  عن  ابن وهب ،  قال : قال  مالك :  ومن رأى هلال شوال نهارا  فلا يفطر ، وليتم صيام يومه ذلك ، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي . 
قال : أحمد :  وهلال شهر رمضان في قياس قوله كذلك وهكذا كان  الشافعي  يقول في ذلك كما حكى لنا المزني عنه في مختصره قوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					