وقالت طائفة منهم : هو الجماع ، ولأن الله - عز وجل - كنى عنه . ورووا ذلك عن  ابن عباس .  
 85  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا  وهب بن جرير ،  عن شعيب ،  عن  أبي بشر ،  عن  سعيد بن جبير ،  قال : تذاكرنا اللمس ، فقال ناس من الموالي : ليس من الجماع ، وقال ناس من العرب : هو الجماع ، فذكرت ذلك  لابن عباس ،  فقال : " مع أيهم كنت ؟ " قلت : مع الموالي ، قال : " غلبت الموالي ، إن اللمس والمباشرة من الجماع ،  ولكن الله - عز وجل - يكني " . 
 86  - حدثنا فهد ،  قال : حدثنا  أبو نعيم ،  قال : حدثنا  أبو حنيفة ،  عن  عطاء ،  عن  ابن عباس ،  قال : " ليس في القبلة وضوء "  . 
قالوا : ولما كان اللمس هو المس قد عاد إليه في المعنى ، وقد وجدنا الله - عز وجل - سمى الجماع مسا ، فقال : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن   ) ، أو ( تمسوهن   ) على ما قرئت ، فكان ذلك هو الجماع وقال - عز وجل - : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن   ) ، أو ( تمسوهن   ) على ما قرئت ، فكان المس هاهنا هو الجماع ، وكذلك اللمس المراجع معناه إلى معنى المس ، هو الجماع . 
				
						
						
