وأما ما احتج به من ذهب إلى قول  مالك ،  وأبي حنيفة ،   وزفر ،   وأبي يوسف ،   والشافعي  الذي ذكرناه عنهم في ذلك . 
 113  - فإن  أبا بكرة  حدثنا ، قال : حدثنا  مؤمل بن إسماعيل ،  قال : حدثنا  الثوري ،  قال : سمعت  سلمة بن كهيل  يحدث ، عن  أبي مالك ،  عن  عبد الرحمن بن أبزى ،  قال : كنت عند  عمر بن الخطاب -  رضي الله عنه - ، فأتاه أعرابي ، قال : إني أكون في الفلاة فتصيبني الجنابة وليس معي ماء ،  أفأصلي ؟ قال  عمر :  لو كنت أنا لم أصل حتى أصيب الماء فقال له عمار :  يا أمير المؤمنين ، أما تذكر حين بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت كما يتمرغ الحمار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فضحك حتى بدا ناجذه ، وقال : " إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ، وضرب بيديه ثم نفخهما ومسحهما بوجهه وكفيه وذراعيه إلى نصفهما " .  [ ص: 107 ] قال  أبو جعفر :  وأيضا عن الذراعين عندهم هو نهاية المرفقين . 
 114  - حدثنا محمد بن الحجاج ،  قال : حدثنا  علي بن معبد ،  قال : حدثنا  أبو يوسف ،  عن الربيع بن بدر ،  قال : حدثني أبي ، عن جده ، عن أسلع التميمي ،  قال : كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فقال لي : " يا أسلع ،  قم فأرحل لنا ، قلت : يا رسول الله ، أصابتني بعدك جنابة ، فسكت حتى أتاه جبريل   - صلى الله عليه وسلم - بآية التيمم ، فقال لي : " يا أسلع ،  قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين ، ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما " فلما انتهيت إلى الماء ، قال : يا أسلع  قم فاغتسل " .  
 115  - حدثنا  الربيع المرادي ،  قال : حدثنا أسد ،  وحدثنا  حسين بن نصر ،  قالا : حدثنا  يحيى بن حسان ،  قال : حدثنا محمد بن ثابت العبدي ،  قال : حدثنا  نافع ،  قال : انطلقت مع  ابن عمر  إلى  ابن عباس  في حاجة ، وكان من حديثه يومئذ ، أن قال : مر رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سكة من السكك ، وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه ، فلم يرد عليه السلام حتى كاد الرجل يتوارى في السكة ، فضرب بيديه على الحائط فتيمم وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعيه ، وقال : أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر " .  
وكان هذا ما احتج به لمن ذهب مذهب  مالك ،  وأبي حنيفة ،   وزفر ،   وأبي يوسف ،  ومحمد ،   والشافعي  في كيفية التيمم من الآثار . 
				
						
						
