واختلفوا فيما يوجب الغسل عند وجود الماء ، فقال قائلون : لا يجزئ منه التيمم في حال عدم الماء ، ومنعوا بذلك من الجماع في حال عدم الماء ، ممن قال بذلك منهم من ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا في هذا الباب ، وفي الباب المذكور فيه الملامسة ،  عمر بن الخطاب ،   وابن مسعود ،   وعبد الله بن عمر ،  وممن لم نذكره عنه فيما تقدم منا في كتابنا هذا  علي بن أبي طالب .  
 118  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا  عبد الصمد بن عبد الوارث ،  قال : حدثنا  همام بن يحيى ،  قال : حدثنا  عطاء بن السائب ،  عن ميسرة ،  وزاذان ،   وأبي البختري ،  عن  علي بن أبي طالب ،  أنه قال في رجل سافر ومعه ماء قليل : قال : " لا يمس أهله   " غير أنه قد روي عن علي  خلاف ذلك . 
 119  - حدثنا  أبو بكرة ،  قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ،  قال : حدثنا  محمد بن فضيل بن غزوان ،  عن  عطاء ،  عن ميسرة ،  عن علي ،  قال : " إذا كان الرجل جنبا فأراد الطهور للصلاة ليس معه من الماء إلا قدر ما يغتسل به أو يتوضأ ، فخشي إن اغتسل أو توضأ أن يموت عطشا فليتيمم ويمسك الماء " .  
				
						
						
