ولما كان خارج الأمصار ليس موطن للجمعة كان الذي فيها هناك ليس في موطن الجمعة ، فاستوى في ذلك من قرب منزله من الأمصار ومن بعد منزله منها . 
ولم يبين لنا - عز وجل - كيفية صلاة الجمعة ، وبينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . 
 216  - فحدثنا  يزيد بن سنان ،  قال : حدثنا  أبو عامر العقدي ،   ومسلم بن إبراهيم الأزدي ،  قالا : حدثنا  محمد بن طلحة ،  عن زبيد ، عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى ،  قال : خطبنا  عمر بن الخطاب -  رضي الله عنه - ، فقال : " صلاة الجمعة ركعتان ، والفطر ركعتان ،  والمسافر ركعتان ، تمام غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - " . 
 217  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا  أبو عامر ،  قال : حدثنا  سفيان الثوري ،  عن زبيد ،  عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى ،  قال : قال  عمر :  ثم ذكر مثله  [ ص: 147 ]  . 
 218  - حدثنا  ابن أبي داود ،  قال : حدثنا القواريري ،  قال : حدثنا  يحيى بن سعيد ،  عن سفيان ،  قال : حدثنا زبيد ،  عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى ،  عن الثقة ، عن  عمر ،  مثله . 
وهذا مما اختلف فيه، وكان الخطاب في هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة   ) ،  فكان ظاهر ذلك على العموم ، وعلى كل مؤمن ومؤمنة ، ثم بينت السنة أن المراد بذلك خاص من المؤمنين ، وأن النساء الأحرار ، والعبيد ، والإماء ، والمسافرين ، وذوي الزمانات الذين لا يستطيعون معها المشي ، وذوي الأمراض الذين كذلك غير داخلين فيمن خوطب بهذه الآية وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم فيما علمناهو. 
				
						
						
