ولم يخل ما أخرجت الأرض مما تجب فيه الصدقة أن تكون الصدقة الواجبة فيه وجبت بقوله - عز وجل - : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، أو بقوله - عز وجل - : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها   ) ، وبما سواها من آي الزكوات اللاتي تلونا في أول كتابنا هذا . 
ولم يبين الله - عز وجل - لنا في كتابه حكم ما سقى من ذلك السماء ، ولا حكم ما سقي منه فتحا ، ولا ما سقي منه بالدوالي والسواني ، ولأنه بينه لنا - عز وجل - على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . 
 681  - حدثنا  أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ،  قال : حدثنا عمي  عبد الله بن وهب ،  قال : أخبرني يونس ،  عن  ابن شهاب ،  عن سالم ،  عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور "  
 682  - حدثنا ابن سنان ،  قال : حدثنا  سعيد بن أبي مريم ،  قال : حدثنا  ابن وهب ،  قال حدثني يونس ،  عن  ابن شهاب ،  عن سالم ،  عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه " فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريا فسقي بالسماء العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور " .  
 683  - حدثنا يونس ،  قال : حدثنا  ابن وهب ،  قال : حدثني  عمرو بن الحارث ،  أن  أبا الزبير   [ ص: 335 ] حدثه ، أنه سمع جابرا  يذكر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور " .  
 684  - حدثنا  الربيع المرادي ،  قال : حدثنا أسد ،  قال : حدثنا  أبو بكر بن عياش ،  قال : حدثنا  عاصم بن أبي النجود ،  عن  أبي وائل ،  عن معاذ ،  قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن   " فأمرني أن آخذ مما سقت الأنهار العشر ، وما سقي بعلا نصف العشر   " . 
فعقلنا بذلك أن حكم ما لا كلفة على أهله فيه مثل ما تسقيه السماء ، أو ما سقته الأنهار ، أن فيه العشر كاملا ، وأن ما سقي بمعاناة أهله ذلك منه بالسواني والدوالي ، وبما أشبهها ففيه نصف العشر ، وهذا مما أجمع أهل العلم عليه . 
				
						
						
