وأما مياه الآبار والغدران والماء الراكد في الآجام  ونحوها فقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشروحة بطهارة ذلك  [ ص: 92 ]  . 
 66  - حدثنا  إبراهيم بن أبي داود ،  قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم الركي ،  قال : حدثنا  عبد العزيز بن مسلم القسملي ،  قال : حدثنا مسلم ،  عن خالد بن أبي نوف ،  عن سليط ،  قال أبو جعفر وهو ابن أيوب ،  عن ابن أبي سعيد الخدري ،  عن أبيه ، قال : أتيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة ،  فقلت : يا رسول الله ، أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الماء لا ينجسه شيء " .  
 67  - حدثنا  ابن أبي داود ،  قال : حدثنا  أحمد بن خالد الوهبي ،  قال : حدثنا  محمد بن إسحاق ،  عن سليط بن أيوب ،  عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ،  عن  أبي سعيد الخدري ،  أنه قيل : يا رسول الله ، إنه يستقى لك من بئر بضاعة  وهي بئر يطرح فيها عذرة الناس ومحايض النساء ولحم الكلاب ، فقال : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " .  
 68  - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري ،  قال : حدثنا  عبد الله بن يزيد المقرئ ،  قال : سمعت  ابن عون  يحدث ، عن  محمد بن سيرين ،  عن  أبي هريرة ،  قال : " نهى أو نهي أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد ، ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه " .  
 69  - حدثنا يونس ،  قال : أخبرنا  ابن وهب ،  قال : حدثني  عمرو بن الحارث ،  عن  بكير بن عبد الله ،  حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة  حدثه ، أنه سمع  أبا هريرة ،  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ فقال : يتناوله تناولا . 
فدل ذلك على طهارة المياه كلها من العذبة والملح ، وماء البحار ، وماء الغدران ، وماء الآبار ،  وهذا قول  أبي حنيفة ،   وابن أبي ليلى ،   ومالك ،  والأوزاعي ،  والثوري ،   والشافعي ،  وسائر أهل العلم غير ما ذكرنا في صدر هذا الباب بخلاف ذلك في ماء البحر الملح  [ ص: 93 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					